الشيخ الأنصاري
51
كتاب الزكاة
والفرق بين الضلال والخروج عن الملك إشكال . وأشكل منه إطلاق ما في الوسيلة : من أنه لو ضلت واحدة من النصاب قبل الحول وعادت ، لم تسقط الزكاة ، وإن لم تعد سقطت ( 1 ) . وعلى الاشكال ( 2 ) في تخلل مدة الفقد والضلال بين أيام الحول ، فلو تقدمت عليها لم يحسب من الحول بلا إشكال . وكيف كان " فإن عاد بعد سنين استحب زكاة سنة " بلا خلاف كما عن جماعة ( 3 ) للنصوص ( 4 ) ، بل ربما حكي ( 5 ) عن ظاهر جماعة الاستحباب مع خلال ( 6 ) سنة واحدة ، وعن المنتهى : أنه إذا عاد المغصوب والضال إلى ربه استحب أن يزكيه لسنة واحدة ، ذهب إليه علماؤنا ( 7 ) وعن ظاهر النهاية ( 8 ) : إطلاق الأمر بالاخراج الظاهر في الوجوب ، وعن الرياض : حكايته عن نادر من المتأخرين ( 9 ) . " ولا " تجب الزكاة في " الدين حتى يقبضه " ويصير عينا " وإن كان تأخره ( 10 ) من جهة مالكه " على المشهور بين المتأخرين ، بل قيل ( 11 ) : إنه إجماعهم لعموم
--> ( 1 ) الوسيلة : 126 . ( 2 ) في " م " : ومحل الاشكال . ( 3 ) مفتاح الكرامة 3 : 20 ( كتاب الزكاة ) ، والجواهر 15 : 57 . ( 4 ) الوسائل 6 : 61 : الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 ، 7 . ( 5 ) راجع الجواهر 15 : 57 . ( 6 ) كذا في النسخ ، والظاهر : ضلال . ( 7 ) منتهى المطلب 1 : 475 . ( 8 ) النهاية : 176 . ( 9 ) رياض المسائل 1 : 263 : ذيل قول الماتن : ولو مضت عليه أحوال ، زكاة لسنة استحبابا . ( 10 ) في المطبوع من الإرشاد ومجمع الفائدة : تأخيره . ( 11 ) الجواهر 15 : 59 .